تابع التعلّم

لم تقم بتسجيل الدخول
سجل الآن في منصة تاء لبدء التعلم ومتابعة تقدمك وجمع النقاط والدخول في المنافسات، بعد التسجيل ستحصل على شهادة إلكترونية بالموضوعات التي تتعلمها

القسم الحالي: المعاملات المالية

الدرس البيوع

نتعرف في هذا الدرس على المراد بالبيع، وبعض أحكامه في التشريع الإسلامي.

  •  معرفة حكم البيع.
  •  التعرف على الحكمة من مشروعية البيع.
  • معرفة شروط البيع.
  •  بيان أصول البيوع المنهي عنها لاجتنابها.
  • تعريف البيع

    البيع لغة: مبادلة شيء بشيء. وفي الاصطلاح: مُبادَلةُ مالٍ بمال تمليكاً وتَمَلُّكاً.

    حُكْم البيع

    البيع عقدٌ جائزٌ؛ بالكتاب والسنة والإجماع، قال الله تعالى: {وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ} [البقرة: 275].

    الحِكْمة من إباحة البيع

    1- أن الإنسان يحتاج ما يملكه غيره؛ من طعام وشراب وملبس ومسكن، وغير ذلك، ومالك هذه الأشياء لن يبذلها بلا عِوَض، وفي البيع طريق لوصول كل واحد لما يريد؛ البائع للثمن، والمشتري للسلعة.

    2- بقاء حياة الناس على أفضل وجه؛ لأن الإنسان قد لا يستطيع تحصيل احتياجاته إلا بالشراء.

    3- منع السرقة والغصب والاحتيال وغير ذلك مما يفسد المجتمع؛ لأن الإنسان يمكنه الحصول على حاجاته بالشراء.

    أركان البيع:

    ١
    البائع: وهو مالك السلعة.
    ٢
    المشتري: وهو مالك الثمن.
    ٣
    الصيغة: وهي الإيجاب من البائع والقبول من المشتري، وكل ما دل عليهما مما يعده الناس بيعاً.
    ٤
    المعقود عليه: وهو الثمن والمبيع.

    شروط العاقِدَين

    ١
    العقل: فلا يصح بيع المجنون أو السكران.
    ٢
    البلوغ: يجوز بيع الصغير المميز وغير المميز للشيء اليسير، أما غير اليسير فيصح فيه بيع الصغير المميز إذا أذن له وليه، أما غير المميز فلا يصح بيعه.
    ٣
    جواز التصرف: فلا يصح بيع المحجور عليه لِسَفَه.
    ٤
    الرضا والاختيار: فلا يصح بيع ااـمُكرَه بغير حق، ولا بيع الهازِل، ولا بيع التلجئة؛ كأن يتظاهر المتعاقدان بالبيع خوفًا من ظالم لا على قصد البيع حقيقة.
    ٥
    قدرة البائع على تسليم المبيع: فإن لم يكن قادراً لم يصح البيع.

    شروط المعقود عليه (الثمن والمبيع)

    ١
    تعيين الثمن وتمييزه عن المبيع: فالبيع قد يكون سلعة بسلعة، أو سلعة بنقد، أو نقداً بنقد، فيشترط التمييز بينهما وتعيين ما ينبغي تعيينه.
    ٢
    وجود المبيع: فلا يجوز بيع المعدوم وقت العقد.
    ٣
    إباحة المبيع: فلا يجوز بيع الخمر أو الخنزير أو آلات الطرب، وغيرها من المحرمات.
    ٤
    طهارة المبيع: فلا يجوز بيع العين النجسة، ولا ما لا يمكن تطهيره من النجاسة.
    ٥
    أن يكون المبيع مقدوراً عليه: فلا يصح بيع طير في السماء، ولا سيارة مسروقة، وأمثال ذلك.
    ٦
    ملك المبيع: فلا يصح بيع البائع ما لا يملك، إلا إن كان مأذوناً له بالبيع.

    البيوع المنهي عنها

    ١
    البيوع المشتملة على الغرر؛ وهو البيع الذي يتضمن خطراً يلحق أحد المتعاقدين، فيؤدي إلى ضياع ماله؛ كبيع ما لا يُعلَم وجوده وعدمه، أو لا تُعلَم قلته وكثرته، أو لا يُقدَر على تسليمه.
    ٢
    البيوع المشتملة على الخداع والضرر.
    ٣
    البيوع المشتملة على الربا.
    ٤
    بيع ما تَحرُم عينه؛ كالميتة، والخمر، والخنزير.
    ٥
    البيوع المحرمة لغيرها؛ كالبيع وقت النداء الثاني يوم الجمعة، وبيع ما قُصِد به الحرام؛ كالعنب ليتخذ منه خمرٌ، والسيف لمن يريد القتل.

    لقد أكملت الدرس بنجاح


    ابدأ الاختبار