القسم الحالي: الطهارة
الدرس حالات خاصة في الطهارة
المسح على الخُفَّين والجوربين
من سماحة الإسلام أنه يمكن للمسلم عند الوضوء أن يمسح بيده المبتلَّة بالماء على أعلى جوربه أو حذائه المغطي لجميع القَدَم بدل غسل رجله، وذلك بشروط.
يشرع المسح على الخُفَّين والجوربين عند الوضوء إذا لبسهما المسلم على طهارة من الحدثين الأكبر والأصغر.
مدة المسح على الخُفَّين والجوربَين
يصح مسح الخفين في الوضوء أما في الغسل من الجنابة فيجب غسل القدمين على كل حال.
يبدأ احتساب وقت المسح على الخُفَّين والجوربين من وقت أول مسح بعد الحَدَث
والجبيرة هي ما يوضع على العضو عند الإصابة بكسر أو جرح ليساعد في سرعة الشفاء وتخفيف الآلام.
يجزئ المسح باليد المبتلة على الجبيرة عند الحاجة إليها سواء كان ذلك في الوضوء أو الغسل من الجنابة.
عليه أن يغسل ما يظهر من العضو ويمسح بيده المبتلة بالماء على ما تغطيه الجبيرة.
مدة المسح على الجبيرة
يستمر في المسح على الجبيرة ولو طالت المدة ما دام محتاجاً لها، ويجب عليه إزالة الجبيرة وغسل العضو متى ما انتهت الحاجة.
التيمم
إذا عجز المسلم عن استعمال الماء في الوضوء أو الغسل بسبب المرض أو انعدام الماء أو أنه لا يوجد من الماء إلا ما يكفي للشرب فقط: فيشرع له التيمم بالتراب إلى أن يتمكن من إيجاد الماء ويتمكن من استخدامه.
صفة التيمم
يضرب المسلم بيديه التراب ضربة واحدة.
يمسح بما علق من التراب في يديه على وجهه.
يمسح ظاهر كفه الأيمن بكفه الأيسر والعكس.