القسم الحالي: الطهارة
الدرس آداب الاستنجاء وقضاء الحاجة
آداب قضاء الحاجة
يستحب لمن أراد دخول الخَلاء (دورة المياه) أن يُقَدِّم رجله اليسرى، ويقول: "بسم الله، اللهم إني أعوذ بك من الخُبُث والخبائث".
يجب على المسلم ستر عورته عن نظر الناس حال قضاء حاجته.
ويحرم عليه أن يقضي حاجته في محل يؤذي به الناس
يحرم عليه إن كان في البرية أن يقضي حاجته في جحر بسبب ما قد يكون فيه من الدواب التي قد يؤذيها وتؤذيه
ينبغي له أن لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها حال قضاء حاجته، أما إن كان في البرية ولا جدار يستره فيجب عليه ذلك. لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط" (البخاري 394، مسلم 264).
يجب عليه الاحتراز من أن يصيب ملابسه وبدنه شيء من النجاسات المتطايرة وعليه غسل ما أصابه من ذلك.
إذا قضى حاجته كان عليه أحد أمرين
الاستنجاء: أن ينظف محل خروج البول والغائط من بدنه بالماء
الاستجمار: أن ينظف محل خروج البول والغائط بثلاثة أو أكثر من المناديل أو الأحجار ونحوها مما يطهر البدن وينظفه من النجاسة.
الحَدَث
وصف معنوي في الإنسان يمنعه من أداء الصلاة قبل أن يتطهر، وليس شيئاً محسوساً كالنجاسة.
يرتفع الحدث عن المسلم إذا توضأ أو اغتسل بالماء الطَّهور، والماء الطَّهور: هو الماء الذي لم تخالطه النجاسة فتؤثر في لونه أو طعمه أو ريحه
ينقسم الحدث إلى قسمين
الحدث الأصغر والوضوء منه
إذا أحدث المسلم حَدَثاً أصغر لزمه الوضوء للصلاة، ومن صور الحَدَث الأصغر (نواقض الوضوء):
1. البول والغائط وكل ما خرج من مخرجهما كالريح، قال الله تعالى في ذكر نواقض الطهارة: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ)(النساء: 43). وقال صلى الله عليه وسلم فيمن يشك أنه قد أحدث في الصلاة: "لا ينصرف حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحًا" (البخاري 175، مسلم 361).
2. مس الفرج بشهوة بدون حائل، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "من مسّ ذكره فليتوضأ" (أبو داود 181).
3. أكل لحم الجمل، وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: "نعم" (مسلم 360).
4. زوال العقل بنوم أو جنون أو إغماء أو سُكْر.