القسم الحالي: الموت والجنازة
الدرس الصلاة على الميت ودفنه
تجب صلاة الجنازة على مجموع المسلمين الحاضرين لا على كل فرد منهم، فهي فرض كفاية بحيث إذا صلى عليه بعضهم سقط الإثم عن الباقين، وقد بشّر النبي صلى الله عليه وسلم المصلي على الجنازة بأن له قدر جبل عظيم من الأجر فقال: "مَنْ شَهِدَ الْجَنَازَةَ حَتَّى يُصَلَّى عَلَيْهَا فَلَهُ قِيرَاطٌ، وَمَنْ شَهِدَهَا حَتَّى تُدْفَنَ فَلَهُ قِيرَاطَانِ»، قِيلَ: وَمَا الْقِيرَاطَانِ؟ قَالَ: «مِثْلُ الْجَبَلَيْنِ الْعَظِيمَيْنِ» (البخاري 1325، مسلم 945).
فضل حضور الجنازة
شهود الجنازة واتباعها فيه فوائد جمة أهمها: أداء حق الميت بالصلاة عليه، والشفاعة فيه والدعاء له، وأداء حق أهله، وجبر خاطرهم عند مصيبتهم في ميتهم، وتحصيل الأجر العظيم للمشيع، وحصول العظة والاعتبار بمشاهدة الجنائز والمقابر وغير ذلك.
1.. يستحب أن تؤدى صلاة الجنازة جماعة، وأن يتقدم الإمام على المأمومين كما في صلاة الجماعة.
2. يُجعَلُ الميِّتُ بين المصلِّين والقِبلة ويقف الإمام عند رأس الرجل، وعند وسط المرأة، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أبو داود 3194).
-
التكبيرة الأولى
يُكَبِّرُ المصلِّي التكبيرة الأولى رافعاً يديه إلى حذو منكبيه، أو إلى فروع أذنيه، ثم يضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى على صدره ولا يستفتح، ثم يتعوذ، ويسمي، ويقرأ سورة الفاتحة سراً.
التكبيرة الثانية
ثم يُكَبِّرُ الثانية ويصلِّي بعدها على النبي صلى الله عليه وسلم بأي صيغة كأن يقول: اللهم صل وسلم على نبينا محمد، وإن أتى بالصلاة الأتم وهي ما يقوله المصلي في التشهد الأخير فهو أكمل، وصفتها: (اللّهمَّ صلّ على محمدٍ وعَلَى آلِ محمدٍ كما صليتَ على إِبراهيمَ وعلى آلِ إبراهيمَ إنكَ حَميدٌ مَجيد، اللّهمَّ بارك على محمدٍ وعلى آلِ محمدٍ كما باركتَ على إِبراهيم وعلى آلِ إبراهيمَ إِنَّكَ حَميدٌ مَجيد).
التكبيرة الثالثة
ثم يُكَبِّرُ الثالثة ويدعو بعدها للميت بالرحمة والمغفرة والجنة والرفعة بما يفتحه الله على قلبه ولسانه ، وإن كان يحفظ بعض الأدعية التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فهي أولى.
ومن تلك الأدعية الواردة: "اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسِّع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما نقَّيت الثَّوب الأبيض من الدَّنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنَّة، وأعذهُ من عذاب القبر -أو من عذاب النار-" (مسلم 963) .
التكبيرة الرابعة
ثم يُكَبِّرُ الرابعة ويمكث بعدها قليلاً ثم يسلم عن يمينه فقط.
يجوز أن تؤدى صلاة الجنازة في المسجد، أو في مكان خاص معد لذلك خارج المسجد، أو أن تؤدى في المقبرة، كل ذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم.
السنة الإسراع بتجهيز الجنازة، والصلاة عليها، والذهاب بها إلى المقبرة، ودفنها. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَسْرِعُوا بِالْجِنَازَةِ، فَإِنْ تَكُ صَالِحَةً فَخَيْرٌ تُقَدِّمُونَهَا، وَإِنْ يَكُ سِوَى ذَلِكَ، فَشَرٌّ تَضَعُونَهُ عَنْ رِقَابِكُمْ». (البخاري 1315، ومسلم 944).
يستحب لمن تبع الجنازة المشاركة في حملها، ويحمل الميتّ الرجالُ دون النساء، ويُسَنُّ أن يكون المشاة أمامها وخلفها، فإن كانت المقبرة بعيدة، أو وجدت مشقة فلا بأس بحملها على الراحلة أو السيارة.
أمور ينبغي مراعاتها في دفن الميت
يُسْتَحَبُّ لمن حضروا الدفن أن يدعوا للميت بعد الدفن بالثبات والمغفرة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم، إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه، فقال: "استغفروا لأخيكم، وسَلُوا له بالتثبيت، فإنه الآن يُسْأَل" (أبو داود 3221).