القسم الحالي: المعاملات المالية
الدرس الإجارة
هي عقدٌ على عملٍ، أو على منفعةٍ مباحةٍ معلومةٍ من عينٍ معلومةٍ أو موصوفةٍ في الذِّمَّة، مُدةً معلومةً، بعوضٍ معلومٍ.
حُكم الإجارة في التشريع الإسلامي
من الأدلة على إباحة الإجارة
وَعَنْ عَائِشَةَ – رضي الله عنها- قَالت: "اسْتَأْجَرَ رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأبُو بَكْرٍ رَجُلاً مِنْ بَنِي الدِّيلِ، هَادِياً خِرِّيتاً، وَهُوَ عَلَى دِينِ كُفَّارِ قُرَيْشٍ، فَدَفَعَا إِلَيْهِ رَاحِلَتَيْهِمَا، وَوَاعَدَاهُ غَارَ ثَوْرٍ بَعْدَ ثَلاثِ لَيَالٍ، فأتاهما بِرَاحِلَتَيْهِمَا صُبْحَ ثَلاثٍ" (البخاري 2264)
حكمة مشروعية الإجارة
أنواع الإجارة
أنواع الأجير
الأجير الخاص
هو من يشترك في نفعه أكثر من واحد؛ كالحداد، والسَّبَّاك، والصبَّاغ، والخياط إذا كان يعمل لحساب نفسِه ويتقبل الأعمال ممن يطلبها منه، فهذا ليس لمن استأجره أن يمنعه من العمل لغيره، ولا يستحق الأجرة إلا بالعمل.
أركان عقد الإجارة
العاقدان
أي الإيجاب والقبول، وأيُّ تصرفٍ يثبت صيغة انعقاد العقد قانوناً أو عرفاً.
المنفعة
هي العِوض الذي يُعطَى مقابل منفعةِ الأعيان أو الآدميِّ، وهي مقابلـةٌ للثمن في عقد البيع.
شروط صحة الإجارة
وقت وجوب الأجرة
وإن تراضيا على التعجيل، أو التأجيل، أو التقسيط جاز، ويستحق الأجير أجرته إذا أتم عمله متقناً.
وإذا كانت الإجارة على عين مستأجَرة فتستحق الأجرة بعد استيفاء المنفعة. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله عنه- عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: «قالَ اللهُ: ثَلاثَةٌ أنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرّاً فَأكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أجِيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أجْرَهُ». (البخاري 2227)
حالات انتهاء عقد الإجارة
ولا تنفسخ الإجارة بموت أحد الطرفين، ولا ببيع العين المستأجرة، ومن استؤجر لعمل خاص ثم مات فإن الإجارة تنفسخ. ومتى انقضت مدة الإجارة رفع المستأجر يده، وسلَّم العين المستأجَرة للمؤجِّرِ إن كانت منقولة.