القسم الحالي: المعاملات المالية
الدرس القرض
قسَّم الله عز وجل الأرزاق بين الناس بعدله وحكمته؛ فكان منهم الغني والفقير، والمقتدر والمحتاج، وجرت عادة الناس أن يقترض بعضهم من بعض ما يعينهم على قضاء حوائجهم. ولأن شريعة الله عز وجل كاملة شاملة، فقد جاءت بعدد من الأحكام المتعلقة بالقروض. وقد خص الله عز وجل القرض بأطول آية في القرآن الكريم، وهي الآية 282 من سورة البقرة، وتُسمى آية الدين.
تعريف القرض
هو دفع مال إرفاقاً لمن ينتفع به ويرد بدله.
حكم القرض
القرض مستحَب للمُقرِض، ومباح للمقترض. وليس الاقتراض من باب المسألة المكروهة؛ لأن المقترِض يأخذ المال لينتفع به في قضاء حوائجه، ثم يرد بدله.
أما في حال كان القرض يجرُّ منفعةً للمُقرِض فهو رباً محرم؛ كأن يقرضه مالاً على أن يرده بزيادة. وكذلك إذا ضُمَّ إلى القرض عقد آخر كالبيع وغيره، فمحرم، إذ لا يحل سلف وبيع.
أباح الإسلام القرض لما فيه من الرفق بالناس، وتيسير أمورهم، وتفريج كُرَبهم، ومواساة المحتاجين. وهو باب من أبواب تقرب المقرِض لله عز وجل، وكلما كانت الحاجة أشد كان الثواب أعظم.
يستحب توثيق القرض -صغيراً أو كبيراً- بكتابته والإشهاد عليه؛ فيُكتَب مقدارُه، ونوعُه، وأجلُه؛ لأجل حفظ القرض، وليطمئن المقرض إلى عدم ضياع حقه إما بموت المقترِض، أو نسيانه، أو جحده ونحو ذلك، قال تعالى في آية الدين: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا} [البقرة: 282]. وقال في الآية نفسها: {وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا} [البقرة: 282].
شروط صحة القرض
يجب على من اقترض مالاً من غيره أن يعزم على أدائه، فيحرم على الإنسان أن يأخذ أموال الناس وهو لا ينوي ردها إليهم، فإذا حلَّ وقت أداء الدين فيجب عليه رده. عَنْ أبِي هُرَيْرَةَ رَضيَ اللهُ عَنهُ عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ أخَذَ أمْوَالَ النَّاسِ يُرِيدُ أدَاءَهَا أدَّى اللهُ عَنْهُ، وَمَنْ أخَذَ يُرِيدُ إِتْلافَهَا أتْلَفَهُ اللهُ". (البخاري 2387)
حالات المدين عند حلول وقت رد الدين
حكم إيداع المال في المصارف
لا يجوز اشتراط إيقاع غرامة على المدين إذا تأخر عن السداد في الوقت المحدد، لأنه رباً، ولا يجوز الاقتراض مع وجود هذا الشرط، ولو ظن المقترض أنه قادر على الوفاء في الموعد دون تحقق الغرامة، لأنه دخول في عقد فيه التزام بالربا.
الإحسان عند رد القرض
الإحسان في أداء القرض -كأن يقرضه شيئاً فيرد أحسن منه، أو أكبر منه، أو أكثر منه- مستحب إن لم يكن شرطاً؛ لأن هذا من حسن القضاء، ومكارم الأخلاق، فإن كان مشروطاً فهو رباً محرم.