القسم الحالي: الصوم
الدرس من رخَّص لَهُم الله في الفِطر
من رخَّص لهم الله في الفطر
فيجوز له الفطر، ويقضي ما أفطره بعد رمضان إن كان ممن يُرجى شفاؤه.
لكبر أو مرض لا يرجى شفاؤه، فيجوز له الفطر ويُطعم عن كل يوم مسكيناً يعطيه ما مقداره كيلو ونصف من قوت البلد.
فيَحْرُم عليهما الصيام ولا يصح منهما، وعليهما القضاء بعد رمضان.
إذا خافت الحامل أو المرضع على النفس أو الولد أفطرت وقضت. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «اجلس أحدثك عن الصوم أو الصيام، إن الله عز وجل وضع عن المسافر شطر الصلاة، وعن المسافر والحامل والمرضع الصوم، أو الصيام» (ابن ماجه 1667).
أثناء سفره وإقامته المؤقتة لأقل من أربعة أيام، فيجوز له الفطر ويقضي ذلك بعد رمضان.
قال تعالى: (وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّام أُخَرَ يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ) (البقرة: 185).